الجواب مادامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذاك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق. نعم.
حكم صيام المرأة إذا خرج منها دم قبل الغروب - ابن باز

أما إن كان قبل الغروب، والدم يعتبر حيضًا؛ فإنه يبطل صومها، أما إن كان لا، صفرة، وكدرة؛ هذا لا يبطل الصوم، تقول أم عطية -رضي الله عنها وهي من الصحابيات- كنا لا ... أكمل القراءة...
هل تأكل من أفطرت بسبب الحيض في نهار رمضان؟ - الإسلام سؤال وجواب

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك ... أكمل القراءة...
إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء

إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة ، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي ... أكمل القراءة...
طهرت في نهار رمضان فماذا يلزمها - ابن عثيمين

الجواب الشيخ أما اليوم الذي أتتها العادة في أثنائه فإنه صوم فاسد، تفطر بقية ذلك اليوم، تأكل وتشرب، وتقضي. وأما اليوم الذي طهرت في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا ... أكمل القراءة...
حاضت قبل أذان المغرب بربع ساعة في صيام التطوع فهل يلزمها القضاء؟

إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وأنا صائمة صيام ... الدم -دم الحيض- ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق، فهل يفسد صومها؟ أكمل القراءة...
25 فتوى للنساء في رمضان - دار الوطن - طريق الإسلام

21/10/2004 — سؤال هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟ ... دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها ابن باز. أكمل القراءة...
اذا نزلت الدوره في نهار رمضان هل افطر - حكم من جاءتها الدورة قبل غروب الشمس ...

قبل 3 أيام — حكم من جاءتها الدورة قبل غروب الشمس في رمضان - ابن باز - اذا نزلت الدوره ... اذا نزلت الدورة وانا صايمة هل افطر - موسوعة - الموسوعة العربية ... أكمل القراءة...
أحكام من طهُرت في أثناء نهار رمضان - إسلام ويب - مركز الفتوى

خلال شهر رمضان، وعند اقتراب نهاية دورتي الشهرية -والتي يختلف عدد أيامها بين شهر وآخر- ... أكمل القراءة...
Leave a Reply